تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«صلوا حتى يفرِّج الله عنكم» (١)، و«صلوا حتى يُكشف ما بكم» في حديث [أبي بكرة] (٢)، [وأبي مسعود] (٣) رضي الله عنهم (٤).

وأما الاستسقاء: ففي حديث عائشة رضي الله عنها: «أمر بمِنْبرٍ، فوضع له ووعد الناس يومًا يخرجون» رواه أبو داود (٥)، وفيه دليلٌ على شدة المحافظة عليها والاعتناء بها.

(ثم الوتر، وهو سنةٌ)؛ لمداومة النبي ﷺ عليه في حضره وسفره (٦)، وروى أبو أيوب رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «الوتر حقٌّ على كل مسلمٍ، فمن أحب أن يوتر بخمسٍ فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاثٍ فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدةٍ فليفعل» رواه أبو داود (٧).

وحكي عن أبي بكر أنه واجبٌ (٨)؛ لذلك.

(١) جزء من حديث عائشة رضي الله عنها، أخرجه البخاري في صحيحه (١١٥٤) ١/ ٤٠٦، ومسلم في صحيحه (٩٠١) ٢/ ٦١٩.

(٢) في نسخة المخطوط (أبو بكر)، والصواب المثبت كما في الحديث من رواية أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه، وليس أبو بكر، ويوجد فراغ بعد كلمة أبي بكر في المخطوط فلعل الحرف الأخير قد طمس والله اعلم.

(٣) في نسخة المخطوط ابن مسعود رضي الله عنه، والصواب المثبت كما في تخريج الحديث وستأتي ترجمته، والله أعلم. ينظر: الكافي ١/ ٥٢٨.

(٤) حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أخرجه البخاري في صحيحه (٩٩٣) ١/ ٣٥٣، وحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أخرجه مسلم في صحيحه (٩١١) ٦٢٨/ ٢.

(٥) سنن أبي داود (١١٧٣) ١/ ٣٠٤، وصححه ابن حبان في صحيحه ٣/ ٢٧١، والحاكم في مستدركه، وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ١/ ٤٧٦.

(٦) وذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين، البخاري (٩٥٥) ١/ ٣٣١، ومسلم (٧٠٠) ١/ ٤٨٦.

(٧) سنن أبي داود (١٤٢٢) ٢/ ٦٢، كما أخرج الحديث النسائي في سننه (١٧١٢) ٣/ ٢٣٨، وابن ماجه في سننه (١١٩٠) ١/ ٣٧٦، وصححه ابن حبان في صحيحه ٦/ ١٦٧، والحاكم في مستدركه ١/ ٤٤٤، وابن عبد البر في التمهيد ١٣/ ٢٥٩، وضعفه أبو حاتم الرازي مرفوعًا في العلل ١/ ١٧١. ينظر: سنن الدارقطني ٢/ ٢٣.

(٨) بنحوه في زاد المسافر ٢/ ٢٩٩.

شرح المقنع للبهاء المقدسي · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المقنع للبهاء المقدسيج ١ · ص ٤٨٢