تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٨١/ ٥٩] مسألة: (ويكره العَبث)؛ لما روي أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا يعبث في الصلاة فقال: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه» (١).

[٣٨٢/ ٦٠] مسألة: (و) يكره (التَّخصر) وهو أن يضع يده على خاصرته في الصلاة (٢)؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه: «أن النبي ﷺ نهى أن يصلي الرجل متخصِّرًا» رواه مسلم (٣).

[٣٨٣/ ٦١] مسألة: (و) يكره (التَّروُّح (٤)؛ إلا من غَمٍّ شديد؛ لأنه من العبث.

[٣٨٤/ ٦٢] مسألة: (و) يكره (فَرقعةُ الأصابع وتشبيكها)؛ لما روى ابن ماجه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا تفقع أصابعك وأنت

(١) روي مرفوعًا عن أبي هريرة في نوادر الأصول للحكيم الترمذي ٢/ ١٧٢، قال الزيعلي: «وقد اتفقوا على ضعفه» تخريج الأحاديث والآثار ٢/ ٤٠٠، وروي الأثر مسندًا عن سعيد بن المسيب في المصنف لعبدالرزاق ٢/ ٢٦٦، والمصنف لابن أبي شيبة ٢/ ٨٦.

(٢) ينظر: الكافي ١/ ٣٨٨.

(٣) صحيح مسلم (٥٤٥) ١/ ٣٨٧، كما أخرج الحديث البخاري في صحيحه (١١٦٢) ١/ ٤٠٨.

(٤) قال في الإنصاف ٣/ ٥٩٩: «مراده هنا بالتروح: أن يروح على نفسه بمروحة أو خرقة أو غير ذلك، وأما مراوحته بين رجليه فمستحبة».

شرح المقنع للبهاء المقدسي · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المقنع للبهاء المقدسيج ١ · ص ٤٤٥