تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(فإن تقدمت قبل ذلك بالزمن اليسير جاز)؛ لأنها عبادةٌ يشترط لها النية، فجاز تقديمها عليها كالصوم، ولأن أولها من أجزائها، فيكفي استصحاب حكم النية فيه كسائر أجزائها.

[٣٠٩/ ٥] مسألة: (ويجب أن يستصحب حكمها إلى آخر الصلاة (١)، وهو ألا ينوي قطعها، فإن نوى قطعها بَطَلَت؛ لأنها شرط في جميعها.

[٣١٠/ ٦] مسألة: (وإن تردَّد في قطعها فعلى وجهين:) أحدهما: تبطل؛ لما ذكرنا.

والثاني: لا تبطل؛ لأنه دخل فيها بنيةٍ متيقنةٍ، فلا يخرج منها بالشك. (٢)

[٣١١/ ٧] مسألة: (فإن أحرم بفرضٍ فبان قبل وقته انقلب نفلًا)؛ لأنه لما بَطَلَت نية الفرضية بقيت نية الصلاة. (٣)

[٣١٢/ ٨] مسألة: (وإن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلًا جاز)؛ لما ذكرنا.

(ويحتمل أن لا يجوز إلا لعذرٍ، [مثل] (٤) أن يحرم بها منفردًا، فيريد الصلاة في جماعة حضرت)، فيجعلها نفلًا ثم يصلي فرضه في جماعةٍ

(١) في المطبوع من المقنع ص ٤٨ زيادة قوله: (فإِن قطعها في أثنائها بطلت الصلاة) وسياق المسألة يتضمنه.

(٢) المذهب على ما قرره المصنف في الوجه الأول. ينظر: الكافي ١/ ٢٧٦، والفروع ٢/ ١٣٩، والإنصاف ٣/ ٣٦٨، وكشاف القناع ٢/ ٢٤٨.

(٣) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: أن الصلاة لا تنعقد، وقيل هي رواية بالتخريج على ما لو أحرم بالصلاة قبل وقتها عالمًا بذلك على الصحيح من المذهب. ينظر: الفروع ٢/ ١٤٢، والإنصاف ٣/ ٣٧١، وكشاف القناع ٢/ ٢٥٠.

(٤) ليست في نسخة المخطوط، وقد أثبتها كما في المطبوع من المقنع ص ٤٨ لمقتضى السياق.

شرح المقنع للبهاء المقدسي · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المقنع للبهاء المقدسيج ١ · ص ٣٩٢