تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تكلم فيه من قبل حفظه» (١)، ولأن قارعة الطريق والمجزرة والمزبلة مظان النجاسة أشبهت الحمام. (٢)

[٢٩٠/ ١٢] مسألة: (وتصح الصلاة إليها)؛ لقول النبي ﷺ: «جعلت لي الأرض مسجدًا، فحيثما أدركتك الصلاة فصل» متفقٌ عليه (٣).

(إلا المقبرة (٤) في قول ابن حامد (٥)؛ لقول النبي ﷺ: «لا تصلوا إليها» رواه مسلم (٦). (٧)

[٢٩١/ ١٣] مسألة: (ولا تصِحُّ الصلاة في الكعبة، ولا على ظهرها (٨)؛ لأنه يستدبر عين القبلة. (٩)

[٢٩٢/ ١٤] مسألة: (وإن صلى النافلة في الكعبة أو على ظهرها وبين

(١) ينظر: المصادر السابقة، وجامع الترمذي ٣/ ١٧٧.

(٢) المذهب على ما قرره المصنف في المسألة، وهي من المفردات، والرواية الثانية: أن الصلاة في هذه الأمكنة صحيح، والرواية الثالثة: تصح في أسطحتها دون ما بداخلها. ينظر: الكافي ١/ ٢٣٩ وقال: إن فيها الروايات الثلاث التي في المسألة السابقة، وشرح العمدة ٢/ ٤٨١، والإنصاف ٣/ ٣٠٥.

(٣) من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه، صحيح البخاري (٤٣٨) ١/ ٢٩٥، وصحيح مسلم (٥٢١) ١/ ٣٧٠.

(٤) في المطبوع من المقنع ص ٤٧ زيادة: (والحش).

(٥) ينظر: توثيق قوله من الكافي ١/ ٢٤٠.

(٦) صحيح مسلم (٩٧٢) ٢/ ٦٦٨.

(٧) ما قرره المصنف هو المذهب، وقيدت الصحة مع الكراهة، قال في شرح العمدة: «ووجه الكراهة في الجميع ما تقدم عن الصحابة والتابعين من غير خلاف علمناه بينهم»، وفي الإنصاف وشرح العمدة: قول ابن حامد أصله رواية عن الإمام، والرواية الثالثة: لا تصح إلى المقبرة والحش والحمام أو طريق. ينظر: الكافي ١/ ٢٤٠، وشرح العمدة ٢/ ٤٨٩، والفروع ٢/ ١٠٩، والإنصاف ٣/ ٣١٠.

(٨) في المطبوع من المقنع ص ٤٧ قيدت الصلاة بالفريضة، وما تضمنته المسألة الآتية فهم منه إرادة الفريضة في هذه المسألة.

(٩) ما قرره المصنف هو المذهب، قال في شرح العمدة: «وهي المشهورة نصًّا ومذهبًا»، والرواية الثانية: أن صلاة الفريضة تصح داخل الكعبة. ينظر: الكافي ١/ ٢٤٠، وشرح العمدة ٢/ ٥٠٨، والفروع ٢/ ١١٢، والإنصاف ٣/ ٣١٣، وكشاف القناع ٢/ ٢١٣.

شرح المقنع للبهاء المقدسي · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المقنع للبهاء المقدسيج ١ · ص ٣٧٩