تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وكذلك الرِّقاع (١)، ولَبِنَةُ الجيبِ (٢)، وسَجْفُ الفِراء (٣)؛ لأنه داخل فيما تناوله الحديث. (٤)

[٢٧٨/ ٣١] مسألة: (ويكره للرجل لبس المُزَعْفرِ، والمُعَصْفَر (٥)؛ لما روي «أن النبي ﷺ نهى أن يَتَزَعفَرَ الرجل» (٦)، وعن علي رضي الله عنه قال: «نهاني النبي ﷺ عن لباس المعصفر» رواه مسلم (٧)، ولا بأس به للنساء؛ لأن تخصيص الرجال بالنهي دليل على إباحته للنساء.

* * *

(١) الرقاع: جمع رقعة وهي خرقة معروفة. ينظر: المطلع ص ٦٣.

(٢) لبنة الجيب: بفتح اللام وكسر الباء، جيب القميص طوقه الذي يخرج منه الرأس، واللبنة هي ما يحيط بالعنق على هذا الطوق. ينظر: المطلع ص ٦٤، وكشاف القناع ٢/ ١٦٨.

(٣) سجف الفراء: هي ما على الفراء - مفرد فرو - من ستر، وجمعها سُجُف. ينظر: المطلع ص ٦٤، والقاموس المحيط ١٠٥٧.

(٤) قول المصنف في الرقاع ولبنة الجيب وسجف الفراء تبع لقوله في الحرير، وليس يسير الذهب.

(٥) المزعفر: الثوب المصبوع بالزعفران. والمعصفر: الثوب المصبوغ بنبات العصفر المشبع بالحمرة. ينظر: شرح العمدة ٢/ ٣٧٥، ٣٩٣.

(٦) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه (٥٥٠٨) ٥/ ٢١٩٨، ومسلم في صحيحه (٢١٠١) ٣/ ١٦٦٣.

(٧) صحيح مسلم وهو جزء من حديث (٢٠٧٨) ٣/ ١٦٤٨.

شرح المقنع للبهاء المقدسي · الجزء ١ · الصفحة ٣٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المقنع للبهاء المقدسيج ١ · ص ٣٧١