تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ويؤمر بها لسبعٍ، ويضرب على تركها لعشرٍ)؛ لقوله عليه السلام: «مروهم بالصلاة لسبعٍ، واضربوهم عليها لعشرٍ» رواه أبو داود (١).

[٢٠٥/ ٨] مسألة: (فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في الوقت، لزمته إعادتها)؛ لأنه صلّاها نفلًا فلم تجزه عما أدرك وقته من الفرض كالحج.

[٢٠٦/ ٩] مسألة: (ولا يجوز لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها عن وقتها)؛ لقوله عليه السلام في حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه: «أَما إنه ليس [في] (٢) النوم تفريطٌ، إنما التفريط على من لم يصلِّ الصلاة حتى يَجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها» أخرجه مسلم (٣)، وهذا يدل على أنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها؛ لأنه سمّاه تفريطًا.

[٢٠٧/ ١٠] مسألة: (إلا لمن ينوي الجمع، أو لمشتغلٍ بشرطها)، أما الجمع فإنه يجوز تأخير الأولى حتى يدخل وقت الثانية؛ لأن النبي ﷺ كان يفعله (٤).

وأما المشتغل بشرطها؛ فلأن الصلاة لا تصح بدون شرطها المقدور

(١) سنن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم (٤٩٥) ١/ ١٣٣، كما أخرجه أحمد في مسنده (٦٧٥٦) ٢/ ١٧٨، وحسنه النووي في خلاصة الأحكام ١/ ٢٥٢.

وأخرجه بنحوه أبو داود في سننه عن معبد الجهني رضي الله عنه (٤٩٤)، والترمذي في جامعه (٤٠٧) ٢/ ٢٥٩، وقال الترمذي: «حسن صحيح».

(٢) ساقط من المخطوط.

(٣) صحيح مسلم (٦٨١) ١/ ٤٧٣.

(٤) وسيأتي ذكره في فصل الجمع من باب صلاة أهل الأعذار.

شرح المقنع للبهاء المقدسي · الجزء ١ · الصفحة ٣١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المقنع للبهاء المقدسيج ١ · ص ٣١٣