وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى أَنَّ فَرْضَهُ الصِّيَامُ بِكُلِّ حَالٍ، وَإِذَا مَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ الصِّيَامِ كَانَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يُطْعِمَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ جَمِيعًا، قَالَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ.
شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الحج · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٤