تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما يجوز أكله عند الاضطرار

قال: [ومن اضطر أكل وجوباً من محرم غير سم ما يسد رمقه] .

إذا اضطر ووجد ميتة أو وجد غير مباح كأسد ميت أو ثعلب أو قط أو غراب فله أن يأكل منه ما يسد رمقه، يأكل ما ليس بضار، أما الشيء الضار كالسم فليس له أكله لأنه يقتل.

شرح أخصر المختصرات · الجزء ٨١ · الصفحة ٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح أخصر المختصراتج ٨١ · ص ٢١