تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن يكون المقذوف مسلماً

كذلك لابد أن يكون مسلماً، فإذا قذف كافراً ولو ذمياً فلا حد على القاذف؛ لأن الكافر وإن لحقه عار لكن ليس كالعار الذي يلحق المسلم.

شرح أخصر المختصرات · الجزء ٧٩ · الصفحة ١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح أخصر المختصراتج ٧٩ · ص ١٧