حكم من طلق زوجته إن خرجت من الدار فخرجت إلى فنائه
السؤال
إذا قال لزوجته: إذا خرجت من هذه الدار فأنت طالق، وكان للبيت فناء وخرجت في هذا الفناء، فهل تطلق؟
الجواب
لا تطلق حتى تخرج من الدار كلها، فإن الأفنية والملحقات من اسم الدار.
شرح أخصر المختصرات · الجزء ٦٧ · الصفحة ٢٨