تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم حجب من لا يرث لمانعٍ غيره

ثم يقول: (من لا يرث لمانع فيه لا يحجب) ، أي: إذا كان محجوباً بمانع فإنه لا يَحجب غيره، مثاله الموانع الثلاثة: رق وقتل واختلاف دين، فمثل هؤلاء لا يحجبون، فإذا كان رقيقاً ولأبيه زوجة ومات، فإن زوجته تأخذ الربع ولا يحجبها ابنه إلى الثمن؛ لأنه لا يرث ولا يورث.

شرح أخصر المختصرات · الجزء ٥٣ · الصفحة ١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح أخصر المختصراتج ٥٣ · ص ١٣