تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم الأذان لغير الصلوات الخمس والجمعة

السنية تكون للصلوات الخمس المؤداة وللجمعة، ويخرج الكسوف، وينادى لها ولكن لا يؤذن لها بالأذان المعتاد، والاستسقاء، والعيد والتراويح لا يؤذن لها، ولو أنهم فاتتهم صلاة الفجر واستيقظوا بعدما طلعت الشمس، وأرادوا أن يقضوا الصلاة فلا يؤذنون، ولابد أن يكون الأذان للصلاة التي تؤدى في وقتها.

شرح أخصر المختصرات · الجزء ٥ · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح أخصر المختصراتج ٥ · ص ١٦