تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم لقطة الحرم إذا كانت لا تتبعها أوساط الناس

السؤال

ما حكم لقطة الحرم التي لا تتبعها همة أوساط الناس؟ وهل الحرم هو المسجد أو منطقة الحرم كلها، وجزاكم الله خيراً؟

الجواب

إذا كانت لا تتبعها همة أوساط الناس كرغيف، أو حبل صغير مثلاً، أو عصا فلا مانع من التقاطها، والحديث الذي قال فيه: (ولا تلتقط لقطتها) يريد بذلك: اللقطة التي تتبعها همة أوساط الناس.

والحرم: عبارة عن حدوده المحددة الآن، وهي التي لا يجوز قطع الشجر فيها، ولا يجوز تنفير الصيد فيها، وهي محددة بأعلام مبينة، فما كان وراءها فإنه ليس من حدود الحرم.

شرح أخصر المختصرات · الجزء ٤٤ · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح أخصر المختصراتج ٤٤ · ص ١٦