تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم أخذ مبلغ مقابل فاتورة الماء ثم رد الباقي بحسب الفاتورة

السؤال

صاحب المكتب العقاري يأخذ أحياناً مائتي ريال ويقول: هذه للماء، فإن كان في الحساب في الفاتورة أقل أخذناها، وإن كانت أكثر دفعناها عنك، فما الحكم في ذلك؟

الجواب

يعتبرها كحرز مثلاً، فيقول: إن الماء قد يسرف فيه ويصرف منه شيء كثير، فنأخذ عليك المائتين ونمسكها، فإذا خرجت الفاتورة وفيها مائتان أو أقل حسبناها مما عندنا وأعطيناك الباقي، وإن كان فيها أكثر طالبناك بالزيادة.

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

شرح أخصر المختصرات · الجزء ٣٥ · الصفحة ٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح أخصر المختصراتج ٣٥ · ص ٢٦