تخطَّ إلى المحتوى

حدثنا عبد الأعلى، عن خالد، عن ابن سيرين، قال: " كنتُ مع أنس

في جنازة، فأمر الميت، فأدخل من قبل رجليه ".

حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن ابن عمر: "أنه أدخل

ميتا من قبل رجليه".

وروى ابن ماجه في "سننه " (1) ، عن مندل بن علي، أخبرني [محمد

ابن] عبيد الله بن أبي رافع، عن داود بن الحصين، عن أبيه، عن

رافع، قال: "سَل رسولُ اللهِ سعدا، ورش على قبره ماء" ومندل بن

علي ضعيف.

وروى أبو حفص عمر بن شاهر في كتاب " الجنائز": حدثنا عبد الله

ابن الأشعث، ثنا الحسن بن علي بن مهران، ثنا مكي بن إبراهيم، عن

غالب بن عبيد الله، عن حميد، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله

- عليه السلام-: "يدخل الميت من قبل رجليه، ويُسل سَلا".

واستدل أصحابنا بما رواه/ ابن ماجه في "سننه " (2) : حدثنا هارون ابن إسحاق، نا المحاربي، عن عمرو بن قيس، عن عطية، عن

أبي سعيد: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من قبل القبلة، واستقبل استقبالا"

انتهى.

قال البيهقي: قال الشافعي: ولا يتصور إدخاله من جهة القبلة، لأن

القبر في أصل الحائط.

قلت: فعلى هذا إن كانوا سلوا رسول الله فذاك إنما كان لأجل الضرورة

لأجل الحائط، وإلا فالسنة أن يدخل مما يلي القبلة، وروى ابن عدي في

(1) كتاب الجنائز، باب: ما جاء في إدخال الميت القبر (1551) ، وقال في " الزوائد": وفي إسناده مندل بن علي ضعيف، ومحمد بن عبيد الله متفق على ضعفه ".

(2) كتاب الجنائز، باب: ما جاء في إدخال الميت القبر (1552) ، وقال في "الزوائد ": وفي إسناده عطية العوفي، وضعفه الإمام أحمد ".

شرح أبي داود للعيني · الجزء ٦ · الصفحة ١٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.