تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ش- إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، يعرف باليتيم، وحكَام بن سلم الرازي، أبو عبد الرحمن الكناني. سمع: إسماعيل بنَ أبي خالد، وحميدا (1) الطويل، والثوري. روى عنه: أبو بكر بن أبي شيبة، وإبراهيم بن موسى الرازي، ويحيى بن معين، وأبو حاتم، قال ابن معين: ثقة. روى له: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه (2) . وحكام بكسر الحاء المهملة.

وعلي بن عبد الأعلى الأحول الكوفي.

وعبد الأعلى بن عامر الثعلبي- بالثاء المثلثة- الكوفي. روى عن: محمد ابن الحنفية، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وسعيد بن جبير. روى عنه: ابنه عبد الأعلى، وأبو عوانة، والثوري، قال ابن معين: ليس بذلك القوي. وقال أحمد بن حنبل: هو ضعيف الحديث. روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (3) .

قوله: " اللحد لنا " يعني لأجل أموات المسلمين، والشق لأجل أموات الكفار، ولو شقوا لمسلم يكون تركا للسنة، اللهم إلا إذا كانت الأرض رخوة لا تحتمل اللحد، فإن الشق حينئذ متعين والحديث أخرجه: الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه.

" (4) وروى ابن ماجه في وسننه " (5) ، عن أبي أيقظان، عن

(1) في الأصل:" حميد".

(2) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (7/ 1421) .

(3) المصدر السابق (16/3684) .

(4) انظر: نصب الراية (2/ 296- 297) .

(5) كتاب الجنائز: باب: استحباب اللحد (1555) وقال في " الزوائد": إسناده ضعيف، لاتفاقهم على تضعيف أبي أيقظان، واسمه عثمان بن عمير، والحديث من رواية ابن عباس في السن الأربعة، ومن رواية سعد بن أبي وقاص

في مسلم وغيره.

شرح أبي داود للعيني · الجزء ٦ · الصفحة ١٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح أبي داود للعينيج ٦ · ص ١٥٩