تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1464 - وعنه، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بأعضب القرن والأذن. رواه ابن ماجه. [1464]

1465 - وعن البراء بن عازب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ماذا يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده فقال: ((أربعا، العرجاء البين ظلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي)) رواه مالك، وأحمد، والترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي. [1465]

1466 - وعن أبي سعيد، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبش أقرن فحيل، ينظر في سواد، ويأكل في سواد، ويمشي في سواد. رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه. [1466]

1467 - وعن مجاشع من بني سليم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ((إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني)) رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه. [1467]

الحديث الرابع عن علي: قوله: ((بأعضب القرن)) ((فا)): العضب في القرن الداخل: الانكسار ويقال للكسر الخارج: القصم. قال ابن الأنباري: وقد يكون العضب في الأذن إلا أنه في القرن أكثر.

الحديث الخامس عن البراء: قوله: ((أربعا)) فإن قلت: السؤال بقوله: ((ماذا يتقى)) - علي ما لم يسم فاعله - يقتضي أن يجاب بأربع بالرفع. قلت: لعله صحف الناسخ ((نتقي)) بالنون فكتب ((يتقي)) بالياء، أو أن يخالف الجواب، فتقدر العامل: اتق أربعا. قوله: ((التي لا تنقي)) ((تو)): هي المهزولة التي لا نقي لها، أي لا مخ. وأنقى البعير إذا وقع في عظامه المخ.

الحديث السادس عن أبي سعيد: قوله: ((فحيل)) ((نه)): الفحيل: المنجب في ضرابه. وقيل: هو الذي يشبه الفحولة في عظم خلقه.

الحديث السابع عن مجاشع: قوله: ((يوفي مما يوفي منه الثني)) أي الجذع يجزيء مما يتقرب به من الثني. الجذع من الإبل: ما دخل السنة الخامسة، ومن البقر والمعز، ما دخل في الثانية.

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن) · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن)ج ٤ · ص ١٣٠٥