تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1020 - وعن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، وإن استوى قائما فلا يجلس، وليسجد سجدتي السهو)) رواه أبو داود، وابن ماجه [1020].

الفصل الثالث

1021 - عن عمران بن حصين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي العصر وسلم في ثلاث ركعات، ثم دخل منزله. فقام إليه رجل يقال له الخرباق، وكان في يديه طول، فقال: يا رسول الله! فذكر له صنيعه، فخرج غضبان يجر رداءه، حتى انتهي إلي الناس، فقال: ((أصدق هذا:)) قالوا: نعم. فصلي ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم. رواه مسلم.

1022 - وعن عبد الرحمن بن عوف، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من صلي صلاة يشك في النقصان، فليصل حتى يشك في الزيادة)). رواه أحمد [1022].

الفصل الثالث

الحديث الأول عن عمران: قوله: ((يقال له الخرباق)) الخرباق- بكسر الخاء وسكون الراء- لقب له، واسمه عمير بن عبد عمرو، ويكني أبا محمد، ويقال له ذو اليدين.

الحديث الثاني عن عبد الرحمن: قوله: ((حتى يشك في الزيادة)) كمن صلي الرباعية مثلا، وشك هل هي ثالثة أو رابعة؟ فيصلي الرابعة فهو في هذه شاك أهي رابعة أم خامسة.

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن) · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن)ج ٣ · ص ١٠٨٦