تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" من مات على وصية مات على سبيل وسنة ومات على تقى وشهادة ومات مغفورا له ".

وقد أجمعت الامة على مشروعية الوصية.

وصية الصحابة:

لقد انتقل الرسول ﷺ إلى الرفيق الاعلى ولم يوص لانه لم يترك مالا يوصى به.

روى البخاري عن ابن أبي أوفى أنه ﷺ لم يوص.

قال العلماء في تعليل ذلك: لانه لم يترك بعده مالا.

وأما الارض فقد كان سبلها، وأما السلاح والبغلة فقد أخبر أنها لا تورث. ذكره النووي.

أما الصحابة فقد كانوا يوصون ببعض أموالهم تقربا إلى الله. وكانت لهم وصية مكتوبة لمن بعدهم من الورثة.

أخرج عبد الرازق بسند صحيح أن أنسا رضي الله عنه قال: كانوا (١) يكتبون في صدور وصاياهم:

(١) أي الصحابة.

فقه السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٥٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه السنةج ٣ · ص ٥٨٦