تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معينة للانتظار وفقا لظاهر النص القرآني خلافا لابي حنيفة ويعاد الحجر عليه إذا ظهر منه سفه بعد الرشد لان ضرر السفيه كما قال الجصاص يسري إلى الكافة.

فإنه إذا أفنى ماله بالتبذير كان وبالا وعيالا على الناس وبيت المال. هذا من جهة الولاية على المال. أما الولاية على النفس فإنها تنقطع عن الشخص بمجرد بلوغه عاقلا وصيرورته مكلفا.

قال ابن عباس وقد سئل: متى ينقضي يتم اليتيم؟ قال: لعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الاخذ لنفسه ضعيف العطاء، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم.

وروى سعيد بن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: - " فإن آنستم منهم رشدا " (١) .

قال: العقل لا يدفع إلى اليتيم ماله وإن شمط (٢) حتى يؤنس منه رشد.

رفع الأمر إلى الحاكم عند رفع المال إلى المحجور عليه:

من العلماء من رأى شرط رفع الامر إلى الحاكم واثبات

(١) سورة النساء الاية رقم ٦.

(٢) شمط: أي كبر سنه.

فقه السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٥٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه السنةج ٣ · ص ٥٧٨