تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النبي ﷺ وغيرهم، لا نعلم بين أحد من المتقدمين منهم في ذلك اختلافا. وكان هذا أول وقف في الاسلام.

٦ - وروى أحمد والبخاري عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: " من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات ".

٧ - وفي حديث خالد بن الوليد أن الرسول ﷺ قال: " أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده (١) في سبيل الله ".

إنعقاد الوقف:

ويصح الوقف وينعقد بأحد أمرين:

١ - الفعل (٢) الدال عليه: كأن يبني مسجدا ويؤذن للصلاة فيه ولا يحتاج إلى حكم حاكم.

٢ - القول: وهو ينقسم إلى صريح وكناية.

فالصريح: مثل قول الواقف: وقفت وحبست

(١) ما أعده الانسان من السلاح والدواب وآلة الحرب.

(٢) ويرى الشافعي أن الفعل لا يكفي بل لا يصير وقفا إلا بالقول.

فقه السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه السنةج ٣ · ص ٥٢١