تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا دعوى إلا ببينة:

ولا تثبت دعوى إلا بدليل يستبين به الحق ويظهر.

فعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ". رواه أحمد ومسلم.

المدعي هو الذي يكلف بالدليل:

والمدعي هو الذي يكلف بإقامة الدليل على صدق دعواه وصحتها، لان الاصل في المدعى عليه براءة ذمته.

وعلى المدعي أن يثبت العكس.

فقد روى البيهقي والطبراني بإسناد صحيح أن الرسول

ﷺ قال: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر ".

اشتراط قطعية الدليل:

ويشترط في الدليل أن يكون قطعيا لان الدليل الظني لا يفيد اليقين " وإن الظن لا يغني من الحق شيئا " (١) .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم.

قال:

(١) سورة النجم الاية رقم ٢٨.

فقه السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه السنةج ٣ · ص ٤١٩