تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يجب الحنث فيه لانه حلف على معصية، كما تجب الكفارة.

٣ - أن يحلف على فعل مباح، أو تركه. فهذا يكره فيه الحنث ويندب البر.

٤ - أن يحلف على ترك مندوب أو فعل مكروه. فالحنث مندوب، ويكره التمادي فيه. وتجب الكفارة.

٥ - أن يحلف على فعل مندوب. أو ترك مكروه، فهذا طاعة لله. فيندب له الوفاء، ويكره الحنث.

فقه السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه السنةج ٣ · ص ٣٢