تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروي عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما، مخافة أن يرى ذلك واجبا (١) .

متى تجب:

ولا تجب إلا بأحد أمرين:

١ - أن ينذرها لقول الرسول، ﷺ: " من نذر أن يطيع الله فليطعه " وحتى لو مات الناذر فإنه تجوز النيابة فيما عينه بنذره قبل موته ".

٢ - أن يقول: هذه لله، أو: هذه أضحية.

وعند مالك إذا اشتراها نيته الاضحية وجبت.

حكمتها:

والاضحية شرعها الله إحياء لذكرى إبراهيم وتوسعة على الناس يوم العيد، كما قال الرسول، ﷺ: إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل.

مم تكون:

ولا تكون إلا من الابل والبقر والغنم، ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة.

يقول الله سبحانه:

(١) وقال ابن حزم: لم يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة ويرى أبو حنيفة أنها واجبة على ذوي اليسار ممن يملكون نصابا من المقيمين غير المسافرين، لقوله ﷺ:: من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا " رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح الائمة وقفه.

فقه السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه السنةج ٣ · ص ٣١٩