وقال أبو حنيفة: يجوز التقاطها.
وقال مالك: " يلتقطها إن خاف عليها من السباع وإلا فلا ".
النفقة على اللقطة:
وما أنفقه الملتقط على اللقطة فإنه يسترده من صاحبها، اللهم إلا إذا كانت النفقة نظير الانتفاع بالركوب أو الدر.
فقه السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٥
وقال أبو حنيفة: يجوز التقاطها.
وقال مالك: " يلتقطها إن خاف عليها من السباع وإلا فلا ".
وما أنفقه الملتقط على اللقطة فإنه يسترده من صاحبها، اللهم إلا إذا كانت النفقة نظير الانتفاع بالركوب أو الدر.
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.