تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال أبو حنيفة: يجوز التقاطها.

وقال مالك: " يلتقطها إن خاف عليها من السباع وإلا فلا ".

النفقة على اللقطة:

وما أنفقه الملتقط على اللقطة فإنه يسترده من صاحبها، اللهم إلا إذا كانت النفقة نظير الانتفاع بالركوب أو الدر.

فقه السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه السنةج ٣ · ص ٢٦٥