وإلى هذا ذهب ابن عباس وعائشة وأبو هريرة والشافعي وإسحاق.
ففي حديث سمرة، رضي الله عنه، أن النبي، ﷺ، قال: " على اليد ما أخذت حتى تودي " (١) .
وذهب الاحناف والمالكية إلى أن المستعير لا يضمن إلا بتفريط منه، لقول الرسول، ﷺ: " ليس على المستعير غير المغل (٢) ضمان، ولا المستودع غير المغل ضمان ". أخرجه الدارقطني.
(١) أي اليد ضمان ما أخذت حتى ترده إلى مالكه.
(٢) المغل: الخائن.
فقه السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٤