تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإلى هذا ذهب ابن عباس وعائشة وأبو هريرة والشافعي وإسحاق.

ففي حديث سمرة، رضي الله عنه، أن النبي، ﷺ، قال: " على اليد ما أخذت حتى تودي " (١) .

وذهب الاحناف والمالكية إلى أن المستعير لا يضمن إلا بتفريط منه، لقول الرسول، ﷺ: " ليس على المستعير غير المغل (٢) ضمان، ولا المستودع غير المغل ضمان ". أخرجه الدارقطني.

(١) أي اليد ضمان ما أخذت حتى ترده إلى مالكه.

(٢) المغل: الخائن.

فقه السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه السنةج ٣ · ص ٢٤٤