فإن كان في استردادها ضرر بالمستعير أجل حتى يتقي ما يتعرض له من ضرر.
وجوب ردها:
ويجب على المستعير أن يرد العارية التي استعارها بعد استيفاء نفعها لقول الله سبحانه: " إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها " (١) .
وعن أبي هريرة أن النبي، ﷺ، قال: " أد الامانة إلى من أئتمنك ولا تخن من خانك ".
أخرجه أبو داود، والترمذي وصححه، والحاكم وحسنه.
وروى أبو داود والترمذي وصححه عن أبي أمامة أن النبي ﷺ قال: " العارية مؤداة " (٢) .
إعارة ما لا يضر المعير وينفع المستعير: نهى رسول الله، ﷺ، أن يمنع الانسان
جاره من غرز خشبة في جداره ما لم يكن في ذلك ضرر
(١) سورة النساء الآية رقم ٥٨.
(٢) أي تعاد لصاحبها.
فقه السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤١