تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على تعليم الحساب والخط واللغة والادب والحديث وبناء المساجد والمدارس.

وعند الشافعية: تجوز الاجارة على غسل الميت وتلقينه ودفنه.

وأبو حنيفة قال: لا يجوز الاستئجار على غسل الميت، ويجوز على حفر القبور وحمل الجنائز.

كسب الحجام:

كسب الحجام غير حرام، لان النبي، ﷺ، احتجم وأعطى الحجام أجره، كما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس.

ولو كان حراما لم يعطه.

قال النووي: " وحملوا الاحاديث التي وردت في النهي عنه على التنزيه والارتفاع عن دنئ الكسب والحث على مكارم الاخلاق ومعالي الامور ".

٥ - أن تكون الاجرة مالا متقوما معلوما (١) بالمشاهدة أو الوصف، لانها ثمن المنفعة، وشرط الثمن أن يكون معلوما، لقول رسول الله، ﷺ،: " من استأجر أجيرا فليعلمه أجره " (٢) .

(١) وخالف في ذلك الظاهرية.

(٢) رواه عبد الرازق عن أبي سعيد - قال أبو زرعة - الصحيح وقفه على أبي سعيد.

فقه السنة · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه السنةج ٣ · ص ١٨٧