تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من جنسه (١)، فلا يجوز بيع بقرة مذبوحة ببقرة حيه يقصد منها الاكل، لما رواه سعيد بن المسيب أن رسول الله، ﷺ، نهى عن بيع الحيوان باللحم.

رواه مالك في المطإ عن سعيد مرسلا وله شواهد.

قال الشوكاني: ولا يخفى أن الحديث ينتهض للاحتجاج بمجموع طرقه، وروى البيهقي عن أهل المدينة أن النبي، ﷺ، نهى أن يباح حي بميت، ثم قال، أي البيهقي: وهذا مرسل يؤكد مرسل ابن المسيب.

بيع الرطب باليابس:

ولا يجوز بيع الرطب بما كان يابسا إلا لاهل العرايا، وهم الفقراء الذين لانخل لهم، فلهم أن يشتروه من أهل النخل رطبا يأكلونه في شجره بخرصه ثمرا.

روى مالك وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص أن النبي، ﷺ، سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك.

(١) عند الحنابلة يصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه، كقطعة من لحم الابل بشاة، لانه ليس أصله ولا جنسه.

فقه السنة · الجزء ٣ · الصفحة ١٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه السنةج ٣ · ص ١٤١