تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بأبيه، فناداهم الرسول ﷺ: (ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.

قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله ﷺ نهى عنها. ذاكرا ولا آثرا) (١) .

٢ - وسمع ابن عمر، رضي الله عنهما رجلا يحلف: لا، والكعبة، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من حلف بغير الله فقد أشرك) .

٣ - وعن أبي هريرة، رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: (من حلف منكم فقال في حلفه: باللات والعزى: فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق) (٢) .

٤ - وعند أبي داود (من حلف بالامانة فليس منا) أي ليس على طريقتنا.

(١) أي لم يحلف بأبيه من قبل نفسه ولا حاكيا عن غيره.

(٢) اللات والعزى: صنمان لاهل مكة كانوا يحلفون بهما في الجاهلية، فمن حلف بهما، فليكفر بقوله: لا إله إلا الله. كما يتصدق إذا طلب لعب القمار من صاحبه.

فقه السنة · الجزء ٣ · الصفحة ١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه السنةج ٣ · ص ١٤