تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

محل الاجل انفسخ العقد، ولا يضر انقطاعه قبل حلوله.

روى البخاري عن محمد بن المجالد قال: بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي

أوفى فقالا: سله هل كان أصحاب النبي، ﷺ، في عهد النبي، ﷺ، يسلفون في الحنطة؟ فقال عبد الله: كنا نسلف نبيط (١) أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم.

قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك.

ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزي، فسألته فقال: كان أصحاب النبي، ﷺ، يسلفون على عهد النبي، ﷺ، ولم نسألهم ألهم حرث أم لا.

لا يفسد العقد بالسكوت عن موضع القبض:

لو سكت المتعاقدان عن تعيين موضع القبض فالسلم صحيح ولو لم يتعين الموضع لانه لم يبين في الحديث.

(١) أهل الزراعة، وقيل: نصارى الشام.

فقه السنة · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه السنةج ٣ · ص ١٢٦