تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويسمي المشتري: المسلم، أو رب السلم.

ويسمى البائع: المسلم إليه.

والبيع: المسلم فيه، والثمن: رأس مال السلم.

مشروعيته: وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والاجماع.

١ - قال ابن عباس، رضي الله عنهما،: " أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ".

ثم قرأ قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتهم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه (١) ".

٢ - وروى البخاري ومسلم: أن النبي، ﷺ، قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: " من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ".

وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز.

(١) سورة البقرة آية رقم ٢٨٢.

فقه السنة · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه السنةج ٣ · ص ١٢٢