تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن نشزن " فاهجروهن في المضاجع "، فإن أصررن " فاضربوهن ".

أي إذا لم ترتدع بالوعظ والهجر فله ضربها.

يقول الرسول ﷺ: " إن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه.

فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح " أي غير شديد.

وعليه أن يجتنب الوجه، والمواضع المخوفة، لان المقصود التأديب. لا الاتلاف.

روى أبو داود عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يارسول الله: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: " أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت ".

تزين المرأة لزوجها:

من المستحسن أن تتزين المرأه لزوجها بالكحل والخضاب والطيب، ونحو ذلك من أنواع الزينة.

روى أحمد عن كريمة بنت همام: " قالت لعائشة رضي الله عنها: ما تقولين يا أم المؤمنين في الحناء؟ فقالت: كان حبيبي ﷺ يعجبه لونه، ويكره ريحه، وليس بمحرم عليكن بين كل حيضتين، أو عند كل حيضة ".

فقه السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه السنةج ٢ · ص ٢٠٨