تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن كان الزوج غير كفء وقع العقد فاسدا.

سواء كان المهر أقل من مهر المثل، أو مساويا له، أو أكثر، ولا تلحقه الاجازة، لان الاجازة لا تلحق الفاسد وإنما تلحق الزواج الموقوف.

الوكيل في الزواج سفير ومعبر (١):

تختلف الوكالة في الزواج عن الوكالة في العقود الاخرى، فالوكيل في الزواج ما هو إلا سفير ومعبر لاغير، فلا ترجع إليه حقوق العقد، فلا يطالب بالمهر (٢) ولا بإدخال الزوجة في طاعة زوجها إذا كان وكيل الزوجة، ولا يقبض المهر عن الزوجة إذا كان وكيلا عنها إلا إذا أذنت له، فيكون إذنها توكيلا له بالقبض.

وهو غير توكيل الزواج الذي ينتهي بمجرد إتمام العقد.

(١) أي سفير عن موكله ومعبر عن إرادته.

(٢) إلا إذا ضمن المهر عن الزوج، فإنه يطالب به كضامن، لاكوكيل.

فقه السنة · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه السنةج ٢ · ص ١٤٢