تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢ - وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النساء قلن للنبي ﷺ: اجعل لنا يوما.

فوعظهن وقال: " أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار "، قالت امرأة: واثنان قال: " واثنان ".

أعمار هذه الامة روى الترمذي عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: " أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين (١) وأقلهم من يجوز (٢) ذلك ".

الموت راحة:

روى البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ مر عليه بجنازة، فقال: " مستريح ومستراح منه (٣) "، فقالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ فقال: " العبد المؤمن يستريح من نصب (٤) الدنيا، والعبد الفاجر يستريح منه العباد (٥) والبلاد والشجر والدواب ".

تجهيز الميت:

يجب تجهيز الميت فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، وتفصيل ذلك فيما يلي: غسل الميت

يرى جمهور العلماء أن غسل الميت المسلم فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن جميع المكلفين، لامر رسول الله ﷺ به، ولمحافظة المسلمين عليه.

(١) السبعين: أي السبعين سنة.

(٢) يجوز: أي يتجاوز.

(٣) أي هذا البيت إما مستريح وإما مستراح منه.

(٤) نصب الدنيا: تعبها.

(٥) من أذاه.

فقه السنة · الجزء ١ · الصفحة ٥١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه السنةج ١ · ص ٥١١