تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما يبطل الصيام

ما يبطل الصيام قسمان:

١ - ما يبطله، ويوجب القضاء.

٢ - وما يبطله، ويوجب القضاء، والكفارة.

فأماما يبطله، ويوجب القضاء فقط فهو ما يأتي:

(١ و٢) الاكل، والشرب عمدا: فإن أكل أو شرب ناسيا، أو مخطئا، أو مكرها، فلا قضاء عليه ولا كفارة.

فعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: " من نسي - وهو صائم - فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه ". رواه الجماعة.

وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم.

وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.

وروى الدارقطني والبيهقي والحاكم وقال - صحيح على شرط مسلم.

عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: " من أفطر في رمضان - ناسيا - فلا قضاء عليه، ولا كفارة ".

قال الحافظ ابن حجر: اسناده صحيح.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ قال: " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه ".

رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم.

(٣) القئ عمدا: فإن غلبه القئ، فلا قضاء عليه ولا كفارة.

فعن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: " من ذرعه (١) القئ

(١) " ذرعه " أي غلبه.

فقه السنة · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه السنةج ١ · ص ٤٦٥