تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ». (١) =صحيح

مَا جَاءَ فِي جَوَاز الصّيام وَلَو مِن نِصف النَّهَار قَبْلَ الزَّوَال للْمُتَطَوع (٢)

٤٨٩ - عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤمِنِينَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - ﷺ - ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟». فَقُلنَا: لا، قَالَ: «فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ». ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ (٣) فَقَالَ: «أَرِيْنِيِه، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا».فَأَكَلَ. (٤) =صحيح

مَا جَاءَ فِي جَوَاز إِفْطَار الصَّائِم الْمتَطوع إِذَا أَرَاد

٤٩٠ - عَنْ أُمَّ هَانِئ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - كَانَ يَقُولُ: «الصَّائِمُ الْمُتَطوِّع أَمِيرُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَر». (٥) =صحيح

فَضْل مَنْ مَاتَ صَائِما

٤٩١ - عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه: عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قاَلَ: «مَنْ خُتِمَ لَهُ بِصِيَامِ يُوْمٍ دَخَلَ الْجَنَّة». (٦) =صحيح

(١) الترمذي (٧٩٧) باب ما جاء في الصوم في الشتاء، تعليق الألباني "صحيح".

(٢) هذا الجواز للصائم المتطوع أما في صيام الفرض أو القضاء فلا بد من تبييت النية من الليل، وأيضا يستحب للصائم المتطوع أن يبيت النية.

(٣) حيس: الحيس هو: التمر مع السمن والأقط، وقد يكون بدل الأقط الدقيق. الأقط هو: المضير.

(٤) مسلم (١١٥٤) باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر، واللفظ له، أحمد (٢٥٧٧٢)، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم"، أبو داود (٢٤٥٥)، تعليق الألباني "حسن صحيح".

(٥) مستدرك الحاكم (١٥٩٩) كتاب الصوم، تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع (٣٨٥٤).

(٦) مسند البزار (٢٧٨١)، تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع (٦٢٢٤).

العمل الصالح · الصفحة ٢٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العمل الصالحص ٢٠٥