فَضْل الصِّيَام فِي شَهْر مُحَرَّم
٤٨٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَ: أَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: «شَهْرُ اللهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّم». (١) =صحيح
فَضْل الصِّيَام فِي شَهْر شَعْبَان
٤٨٥ - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ أَحَبُّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - أَنْ يَصُومهُ شَعْبَانَ، ثُمَّ يَصِلَهُ بِرَمَضَانَ». (٢) =صحيح
٤٨٦ - عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ؟ قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَب وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ». (٣) =صحيح
٤٨٧ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلاَّ شَعْبانَ وَرَمَضَانَ». (٤) =صحيح
فَضْل الصِّيَام فِي الشِّتَاء
٤٨٨ - عَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «الْغَنِيْمَةُ
(١) ابن ماجه (١٧٤٢) باب صيام أشهر الْحُرُم، تعليق الألباني "صحيح".
(٢) أَبو داود (٢٤٣١) باب في صوم شعبان، تعليق الألباني "صحيح".
(٣) النسائي (٢٣٥٧ (صوم النبي - ﷺ - بأَبِي هو وأمي وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك، تعليق الألباني "صحيح".
(٤) الترمذي (٧٣٦) باب ما جاء في وصال شعبان برمضان، تعليق الألباني "صحيح".