تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوَفَاء بِأَجْر الأُجَرَاء

٤٠٠ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقهُ». (١) =صحيح

٤٠١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «قَالَ اللهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ». (٢) =صحيح

٤٠٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «إِنَّ أَعْظَمَ الُّذُنوبِ عِنْدَ اللهِ: رَجُل تَزَوَّج امْرَأة فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، طَلَّقَهَا وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا، وَرَجُلٌ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا فَذَهَبَ بُأُجْرَتِهِ، وَآخَرُ يَقْتُلُ دَابَّةً عَبَثًا». (٣) =حسن

وَفَاء الْعَامِل بِعَمَلِه

٤٠٣ - عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ الْجُرمِي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي كُلَيْب أَنَّهُ شَهِدَ مَعَ أَبِيهِ جَنَازَة شَهِدَهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - وَأَنَا غُلَامٌ أَعْقِلُ وَأَفْهَمُ، فَانْتَهَى بِالْجَنَازَةِ إِلَى الْقَبْرِ وَلَمْ يمكن لَهَا، قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: «سَوّوا لَحْدَ هَذَا». حَتَّى ظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ سُنَّة، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِم فَقَالَ: «أَمَا إِنَّ هَذَا لَا يَنْفَعُ الْمَيِّتَ وَلَا يَضُرُّهُ، وَلَكِنَّ اللهَ يُحِبُّ مِنَ الْعَامِلِ إِذَا عَمِلَ أَنْ يُحْسِن». (٤) =حسن

(١) ابن ماجه (٢٤٤٣) باب أجر الأجراء، تعليق الألباني "صحيح".

(٢) البخاري (٢١٥٠) باب إثم من منع أجر الأجير.

(٣) مستدرك الحاكم (٢٧٤٣) كتاب النكاح، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه"، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط البخاري" تعليق الألباني "حسن"، صحيح الجامع (١٥٦٧)، الصحيحة (٩٩٩).

(٤) شعب الإيمان (٥٣١٥)، تعليق الألباني "حسن"، صحيح الجامع (١٨٩١)، الصحيحة (١١١٣).

العمل الصالح · الصفحة ١٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العمل الصالحص ١٨٠