تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْمصَالح هُوَ الَّذِي عقد الصُّلْح والمصالح عَنهُ هُوَ الشَّيْء الْمُدعى بِهِ الْمصَالح عَلَيْهِ هُوَ بدل الصُّلْح

الْمصَالح الْمُرْسلَة هِيَ عِنْد الْمَالِكِيَّة كالاستحسان عندنَا فِي الحكم وَتسَمى بالمناسبة أَيْضا قَالَ فِي كشاف مصطلحات الْفُنُون والمصالح الْمُرْسلَة عِنْد الْأُصُولِيِّينَ هِيَ الْأَوْصَاف الَّتِي تعرف عليتها بِدُونِ شَهَادَة الْأُصُول بل بِمُجَرَّد الإخالة أَي بِمُجَرَّد كَونهَا مخيلة يَعْنِي موقعة فِي الْقلب خيال الْعلية وَالصِّحَّة فَلم يشْهد لَهَا الشَّرْع بالإعتبار وَلَا بالإبطال والمصالح الحاجية هِيَ الَّتِي فِي مَحل الْحَاجة والمصالح التحسينية هِيَ الَّتِي لَا تكون فِي مَحل الضَّرُورَة وَالْحَاجة بل هِيَ تَقْرِير النَّاس على مَكَارِم الْأَخْلَاق والشيم قَالَ الْغَزالِيّ وَهَذِه الْمصلحَة الَّتِي لم يشْهد لَهَا الشَّرْع بِالِاعْتِبَارِ وَلَا بالإبطال وَأَن سميناها مصلحَة مُرْسلَة لَكِنَّهَا رَاجِعَة إِلَى الْأُصُول الْأَرْبَعَة لآن مرجع الْمصلحَة إِلَى حفظ مَقَاصِد الشَّرْع الْمَعْلُومَة بِالْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع فَهِيَ لَيست بِقِيَاس لَهُ أصل معِين

المصانعة المداراة

الْمُصَاهَرَة عِنْد الْفُقَهَاء هِيَ حُرْمَة الختونة

قواعد الفقه · الصفحة ٤٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد الفقهص ٤٩٠