تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المشورة والمشورة اسْم من أَشَارَ عَلَيْهِ بِكَذَا أَي بَين لَهُ وَجه الْمصلحَة ودله على الصَّوَاب والشورى اسْم بِمَعْنى التشاور والإستيشار وَالْمعْنَى اسْتِخْرَاج الرَّأْي وَطلب التَّدْبِير بمراجعة الْبَعْض إِلَى الْبَعْض وَأَيْضًا الشورى الْأَمر الَّذِي يتشاور فِيهِ قَالَه الرَّاغِب

الْمَشْهُور من الحَدِيث عِنْد الْأُصُولِيِّينَ مَا كَانَ من الْآحَاد فِي الأَصْل ثمَّ أشتهر فَصَارَ يَنْقُلهُ قوم لَا يتَصَوَّر تواطؤهم على الْكَذِب فَيكون كالمتواتر بعد الْقرن الأولى

المشيعة فِي الْأَضَاحِي الشَّاة الَّتِي لَا تتبع الْغنم لِضعْفِهَا وعجفها بل تحْتَاج إِلَى المشيع أَي السَّائِق

المص هُوَ عمل الشّفة خَاصَّة وَهُوَ الرشف وَالشرب شربا رَفِيقًا أَي مَعَ جذب نفس

المصادرة على الْمَطْلُوب تطلق على قسم من الخطاء فِي الْبُرْهَان لخطاء مادته من جِهَة المبنى وَهِي جعل النتيجة مُقَدّمَة من مقدمتي الْبُرْهَان بِتَغَيُّر مَا

المصافحة إلصاق صفح الْكَفّ بالكف وإقبال الْوَجْه بِالْوَجْهِ وَالسّنة بكلتا يَدَيْهِ كَذَا فِي الدّرّ الْمُخْتَار

قواعد الفقه · الصفحة ٤٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد الفقهص ٤٨٩