تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْكر بِالضَّمِّ مكيال تسع فِيهِ اثْنَا عشر وسْقا وبالفتح الْعَطف وَالرُّجُوع

الْكِرَاء أُجْرَة الْمُسْتَأْجر وَهُوَ فِي الأَصْل مصدر من كاريته

كرائم الْأَمْوَال نفائس الْأَمْوَال

الكراسة مَجْمُوعَة صَغِيرَة دون الْكتاب تَقول فِي هَذِه الكراسة عشر وَرَقَات

الكراع مَا دون الكعب من الدَّوَابّ وَمَا دون الرّكْبَة من الْإِنْسَان ثمَّ سمى بِهِ الْخَيل خَاصَّة وَعَن مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى الكراع الْخَيل وَالْبِغَال وَالْحمير والكرع تنَاول المَاء بالفم من مَوْضِعه الْمغرب

الْكَرَامَة اصْطِلَاحا هِيَ ظُهُور خارق للْعَادَة غير مُقَارن لدعوى النُّبُوَّة من قبل شخص مُؤمن صَالح ولي من أَوْلِيَاء الله وَمَا لَا يكون مَقْرُونا بِالْإِيمَان وَالْعَمَل الصَّالح يُسمى استدراجا وَمَا يكون مَقْرُونا بِدَعْوَى النُّبُوَّة يُسمى معْجزَة وَمَا يكون من عَامَّة الْمُؤمنِينَ فَهِيَ مَعُونَة

الْكَرَاهَة شرعا كَون الْفِعْل بِحَيْثُ يكون تَركه أولى مَعَ عدم الْمَنْع من ذَلِك الْفِعْل وَيُسمى مَكْرُوها وَهُوَ نَوْعَانِ مَكْرُوه كَرَاهَة تَحْرِيم ومكروه كَرَاهَة تَنْزِيه فَالْأول عِنْد الشَّيْخَيْنِ مَا كَانَ إِلَى الْحَرَام أقرب وَالثَّانِي مَا كَانَ إِلَى

قواعد الفقه · الصفحة ٤٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد الفقهص ٤٤١