تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مثل النَّائِم يَنْقَلِب على رجل فيقتله وَالْخَامِس الْقَتْل بِسَبَب كحافر الْبِئْر وَوَاضِع الْحجر فِي غير ملكه

الْقَحْط احتباس الْمَطَر

الْقدر شرعا التَّسَاوِي فِي المعيار الشَّرْعِيّ الْمُوجب للمماثلة صُورَة وَهُوَ الْكَيْل وَالْوَزْن قَالَ الرَّاغِب الْقدر وَالتَّقْدِير تَبْيِين كمية الشَّيْء وَقَوله عليه السلام فِي الْهلَال فَإِن غم عَلَيْكُم فاقدروا لَهُ أَي قدرُوا عدد الشَّهْر حَتَّى تكملوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَالْقدر بِالْكَسْرِ إِنَاء يطْبخ فِيهِ

الْقدر محركة مَا يقدره الله من الْقَضَاء وعرفوه بِأَنَّهُ تعلف الْإِرَادَة بالأشياء فِي أَوْقَاتهَا وَأَيْضًا هُوَ خُرُوج الممكنات من الْعَدَم إِلَى الْوُجُود وَاحِدًا بعد وَاحِد مطابقا للْقَضَاء وراجع الْقَضَاء وَالتَّقْدِير هُوَ تَحْدِيد كل مَخْلُوق بحده الَّذِي يُوجد من حسن وقبح ونفع وضرر وَغَيرهمَا

الْقُدْرَة هِيَ الْقُوَّة على الشَّيْء والتمكن مِنْهُ قَالَ السَّيِّد هِيَ الصّفة الَّتِي يتَمَكَّن بهَا الْحَيّ من الْفِعْل وَتَركه بالإرادة

الْقُدْرَة الممكنة أَي الْمُطلقَة وَهِي أدنى مَا يتَمَكَّن بِهِ الْمَأْمُور من أَدَاء مَا يلْزمه

قواعد الفقه · الصفحة ٤٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد الفقهص ٤٢٤