تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْقبْلَة بِالْكَسْرِ الْكَعْبَة وكل مَا يسْتَقْبل من شَيْء وَفِي الشَّرْع مَا يصلى الى نَحْوهَا من الأَرْض السَّابِعَة الى السَّمَاء السَّابِعَة مِمَّا يُحَاذِي الْكَعْبَة أَو جِهَتهَا وَمن لم يعرف فقبلته جِهَة التَّحَرِّي والقبلة بِالضَّمِّ اللثمة

الْقبُول بِالْفَتْح وَالضَّم ثَانِي كَلَام من أحد الْعَاقِدين بعد الْإِيجَاب لأجل إنْشَاء التَّصَرُّف وَبِه يتم العقد

القَتَّات هُوَ الَّذِي يتسمع على الْقَوْم وَلَا يعلمُونَ ثمَّ ينم أَي يظهره بالوشاية ليوقع فتْنَة ووحشية

الْقَتْل فعل يقطع علاقَة الرّوح بالجسد وقطعها بِالْمَوْتِ بِفعل الْمُتَوَلِي لذَلِك وَهُوَ الْخشب وليطة الْقصب والمروة وَالنَّار الثَّانِي شبه الْعمد وَهُوَ عِنْد أبي حنيفَة أَن يتَعَمَّد الضَّرْب بِمَا لَيْسَ بسلاح وَلَا مَا أجْرى مجْرى السِّلَاح وَعند صَاحِبيهِ إِذا ضربه بِحجر عَظِيم أَو بخشبة فَهُوَ عمد يرْمى شخصا يَظُنّهُ صيدا فَإِذا هُوَ آدَمِيّ أَو يَرْمِي غَرضا فَيُصِيب آدَمِيًّا وَالرَّابِع مَا أجري مجري الْخَطَأ

قواعد الفقه · الصفحة ٤٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد الفقهص ٤٢٣