تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَتى وَقع الشَّيْء جَائِزا أَو فَاسِدا لَا يَنْقَلِب عَن حَاله لِمَعْنى يطْرَأ عَلَيْهِ إِلَّا بالتجديد والإستيناف

٣٦ - الأَصْل أَن الْعَارِض فِي الْأَحْكَام انْتِهَاء لَهُ حكم يُخَالف حكم الْمَوْجُود ابْتِدَاء وَعند زفر رَحمَه الله تَعَالَى حكمه حكم الْمَوْجُود ابْتِدَاء

٣٧ - الأَصْل أَن مَا لَا يتَجَزَّأ فوجود بعضه كوجود كُله وَعند زفر رَحمَه الله تَعَالَى لَيْسَ كَذَلِك

٣٨ - الأَصْل أَن الْخلاف فِي الصّفة غير مُعْتَبر وَعند زفر رَحمَه الله تَعَالَى مُعْتَبر

٣٩ - الأَصْل أَن الْقَلِيل من الشَّيْء مَعْفُو عَنهُ وَعند زفر رَحمَه الله تَعَالَى لَا يكون معفوا

قواعد الفقه · الصفحة ٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد الفقهص ٣٨