تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإِمَام هُوَ الَّذِي لَهُ الرياسة الْعَامَّة فِي الدّين وَالدُّنْيَا جَمِيعًا فِي الْإِمَامَة الْكُبْرَى وَهُوَ الْخَلِيفَة عِنْد الْمُتَكَلِّمين وَمن يَقْتَدِي بِهِ فِي الصَّلَاة فِي الْإِمَامَة الصُّغْرَى

إِمَام الْحَيّ هُوَ إِمَام الْمَسْجِد الْخَاص بالمحلة والحي هَهُنَا بِمَعْنى محلّة الْقَوْم

الْإِمَامَة الْكُبْرَى هِيَ تصرف عَام على الْأَنَام وَعند الْمُتَكَلِّمين هِيَ خلَافَة الرَّسُول علية السَّلَام فِي إِقَامَة الدّين وَحفظ حوزة الْإِسْلَام بِحَيْثُ يجب اتِّبَاعه على كَافَّة الْأمة وَهُوَ الْخَلِيفَة والإمامة الصُّغْرَى هِيَ ربط صَلَاة المقتدى بِالْإِمَامِ

الْأمان والأمن عدم توقع مَكْرُوه فِي الزَّمَان الْآتِي وَمِنْه الاستيمان وَهُوَ طلب الْأمان قَالَ الرَّاغِب أصل الْأَمْن طمأنينة النَّفس وَزَوَال الْخَوْف والأمن وَالْأَمَانَة والأمان فِي الأَصْل مصَادر وَيجْعَل الْأمان تَارَة اسْما للحالة الَّتِي يكون عَلَيْهَا الْإِنْسَان فِي الْأَمْن وَتارَة لمل لما يومن عَلَيْهِ الْإِنْسَان

الْأَمَانَة عِنْد الْفُقَهَاء هُوَ الشَّيْء الَّذِي يُوجد عِنْد أَمِين سَوَاء كَانَ أَمَانَة بِعقد الاستحفاظ كَالْوَدِيعَةِ أَو كَانَ أَمَانَة فِي ضمن عقد كالمأجور والمستعار أَو دخل بطرِيق الْأَمَانَة فِي يَد شخص بِدُونِ عقد وَلَا قصد كَمَا لَو أَلْقَت الرّيح فِي دَار أحد

قواعد الفقه · الصفحة ١٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد الفقهص ١٩٠