تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣ - الأَصْل أَن من ساعده الظَّاهِر فَالْقَوْل قَوْله وَالْبَيِّنَة على من يَدعِي خلاف الظَّاهِر

٤ - الأَصْل أَنه يعْتَبر فِي الدَّعَاوَى مَقْصُود الْخَصْمَيْنِ فِي الْمُنَازعَة دون الظَّاهِر

٥ - الأَصْل أَن الظاهرين إِذا كَانَ أَحدهمَا أظهر من الآخر فَالْأَظْهر أولى بِفضل ظُهُور

قواعد الفقه · الصفحة ١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد الفقهص ١٢