تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رابعاً: الإمام أحمد رحمه الله:

للإمام أحمد رحمه الله قولان في المسألة:

الأول: أن قوله ليست حجة وقد أومأ إلى هذا في عدة روايات منها:

1 - قال في رواية أبي داود: " ليس أحد إلا آخذ برأيه وأترك ما خلا النبي /" مسائل أبي داود (ص 276) العدة لأبي يعلى (4/ 1183).

2 - ونقل المروذي عنه أنه قال في حد قاذف أم الولد: " ابن عمر يقول على قاذف أم الولد الحد وأنا لا أجتريء على ذلك إنما هي أمة أحكامها أحكام الإماء " العدة لأبي يعلى (4/ 1183 - 1184).

وأثر ابن عمر رضي الله عنه المذكور أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 439)

3 - نقل الميموني عنه أنه قيل له: إن قوماً يحتجون في النخل بفعل أبي بكر، فقال: هذا فعل ورأي من أبي بكر ليس هذا عن النبي /" العدة (4/ 1184).

4 - ونقل عنه مهنا فيمن ركب دابة فأصاب إنساناً فعلى الراكب الضمان، قيل له: إن علياً رضي الله عنه يقول: إذا قال الطريق فأسمع فلا ضمان، فقال: رأيك إذا قال الطريق وكان الذي أصابه أصم؟ " العدة (4/ 1184).

5 - ونقل عنه الميموني أنه سأله عن المسح على القلنسوة؟ فقال: ليس فيه عن النبي /شيء وهو قول أبي موسى وأنا أتوقاه " ونقل هذا أيضاً ابن هاني في مسائله (1/ 19)

وأثر أبي موسى /في المسح على القلنسوة ذكره ابن حزم في المحلى (8/ 84)

6 - نقل ابن القاسم عنه قوله _ في حد البلوغ _: " يروى عن ابن عمر من غير وجه وهو صحيح ولكن لا أرى هذا يستوي في الغلمان قد يكون منهم الطويل وبعضهم أكثر من بعض

قول الصحابي ومدى الاحتجاج به · الصفحة ١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قول الصحابي ومدى الاحتجاج بهص ١٢