تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(22) قولُهُ: (إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيهِ) أي: إذا أسلمَ رجلٌ على [يدَي] رجلٍ.

قولُهُ: (لَا يَرَى لَهُ) أيِ: الذي أسلمَ على يديه (وِلَايَةً) بكسر الواو، ولأبي ذرٍّ بفتحها (عَنْ تَمِيمٍ) قال: سألتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ما السُّنَّةُ في الرَّجل يُسلِم على يدِ رجلٍ؟ قال: (هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ) ومرجعُ الضَّمير في (يَرْفَعُهُ) إلى حديث: (إذا أسلمَ على يديهِ) بقرينة التَّرجمة، وهو الذي ذكرَهُ بعدَهُ.

التوضيح · الصفحة ٧٣٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٧٣٢٨