تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6705 - و (لَا نَرَى) بلفظ المتكلِّم، فيكون من جملةِ مَقولِ عبدِ الله، في بعضِها بلفظ: (لم يكنْ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يصوم يومَ الأضحى ولا يومَ الفطر، ولا يأمر بصيامهما [1]) فتعيَّنَ الاحتمالُ؛ يعني: أنَّه من مَقولِ ابنِ عمرَ؛ كذا في «القسطلانيِّ».

[1] في (أ): (بصيامها)، وهو تحريفٌ.

التوضيح · الصفحة ٧٢٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٧٢٨٧